هذا ولا يخفى أنه بناء على التحقيق من أن مفاد النذر جعل حق لله سبحانه ـ بمعنى : أن المنذور يكون ملكا له تعالى على الناذر ـ لا مجال للقول بصحة نذر النتيجة. وتوضيح ذلك : أن نتائج الافعال ، تارة تكون ملحوظة في ذمة معينة ، واخرى لا تكون كذلك ، بل ملحوظة في نفسها من دون إضافة إلى ذمة ، فان كانت ملحوظة على النحو الأوّل صح أن تكون مملوكة لمالك ، كما في إجارة الأجير على كون الثوب مصبوغا أو مخيطا أو نحو ذلك من الصفات التي هي من نتائج الأعمال. فاذا نذرها الناذر وجعلها لله سبحانه كان مقتضى النذر اشتغال ذمة الناذر بها لله سبحانه فيجب عليه تحصيلها بأسبابها ، كما في الاجارة على الصفة. وحينئذ لا يكون مفاد النذر حصول النتيجة ، بل لا بدّ من تحصيلها بانشاء آخر غير النذر ، فيرجع نذر النتيجة ـ من هذه الجهة ـ إلى نذر الفعل ، وليس ذلك محل الكلام في نذر النتيجة.
وإن كان ملحوظة على النحو الثاني امتنع أن تكون مضافة إلى مالك كما هو الحال في الأعيان التي لا تكون خارجية ، ولا مضافة إلى ذمة أصلا.
فلا يصح أن تقول : «بعتك فرسا» إذا لم تكن خارجية ، ولا مضافة إلى ذمة معينة ، سواء أكانت ذمة البائع أم غيره ، كما هو موضح في محله فاذا امتنع ذلك في الأعيان فأولى أن يمتنع في مثل هذه الاعتباريات ، مثل كون العبد حرا ، وكون المال صدقة ، وكون الزوجة مطلقة ، ونحوها ، فلا يصح قصد كونها لله سبحانه ، فيمتنع نذرها على النحو المذكور. مضافا إلى أن معنى الجملة النذرية تمليك الله سبحانه كون العين صدقة ، فالصيغة معناها جعل التمليك ، وأما جعل المملوك ـ وهو