وصف الصدقة ـ فلا تعرض فيها لجعله ، فيحتاج إلى جعل مستقل. والجملة الواحدة لا تصلح لجعل المنسوب وجعل النسبة ، إذ الأوّل مفاد (كان التامة) والثاني مفاد (كان الناقصة) ولا يجتمعان في جملة واحدة. وعليه فلو نذر كون المال صدقة ، أو الشاة أضحية ، تعين أن يكون المراد جعلها في ذمته لله سبحانه ، فيجب عليه تحصيلها بجعل مستقل غير النذر.
هذا كله بناء على أن مفاد النذر جعل المنذور لله سبحانه ، وأما بناء على أن اللام متعلق ب (التزمت) والمجعول بالنذر الالتزام بالأمر المنذور فأدلة نفوذ النذر دالة على نفوذ الالتزام المذكور ، فان كان المنذور نتيجة كان مقتضى أدلة نفوذه ثبوت تلك النتيجة ، وإن كان فعلا كان مقتضاها ثبوت الفعل عليه.
فحينئذ نقول : إن كان المنذور من الأمور العقدية المتقومة بطرفين لم يترتب الأثر على النذر ، إلّا مع رضا الطرف الآخر ، ويكون النذر بمنزلة الايجاب ، فاذا انضم إليه القبول صح ولزم ، ولو ردّ الطرف الآخر بطل.
وعموم وجوب الوفاء بالنذر لا يكفي في إثبات صحته ، لأنه لا يصلح لاحراز قابلية المحل ، فلو لم تحرز القابلية من الخارج لم يمكن تطبيقه.
وإن كان من الايقاعات صح. إلّا أن يقوم دليل على اعتبار صيغة خاصة في إنشائه كما في العتق ، حيث لا يصح إنشاؤه إلّا بمثل : «أنت حر». وفي قوله : «أعتقتك» خلاف ، ولا يجوز بغيرهما إجماعا. وكذا لو قام دليل على اعتبار انشائه بنفسه بحيث لا يكفي إنشاء الالتزام به في إنشائه ، وفي غير ذلك لا مانع من العمل