بأدلة النفوذ لاثبات المنذور وترتبه. اللهم إلّا أن يعتبر فيه شرائط خاصة غير الصيغة ، مثل الطلاق الذي يعتبر فيه شهادة العدلين وطهارة المطلقة وغير ذلك ، فيصح في ظرف اجتماع الشرائط لا غير. (المستمسك ج ٩ / ٣٥ إلى ٣٩).
* * *