ولكنه يشكل : بأن فقد الملاقي ـ بالفتح ـ لا يوجب عدم جريان أصل الطهارة فيه لاثبات طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ بل يجري فيه ، ويتعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، والفقدان لا يمنع من جريان الأصل في المفقود إذا كان الأثر المقصود منه ثابتا لموضوع موجود ، فلو غسل ثوبه النجس بماء يعتقد نجاسته ثم شك بعد الغسل في طهارة الماء المغسول به ، جرى استصحاب الطهارة في الماء لاثبات طهارة الثوب وان كان الماء معدوما حين إجراء الاستصحاب فيه. وكذا الحال في اجراء استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة في الاناء المفقود ، بلحاظ أثره في الاناء الملاقي له ، فلا فرق بين صورة فقد الملاقي ـ بالفتح ـ حال العلم بالملاقاة ، وبين صورة وجوده في كون الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض فلو بني على جواز العمل بالأصل المرخص في أحد أطراف العلم الاجمالي كان اللازم البناء على طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ مطلقا.
هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور :
(الأول): أن العلم الاجمالي كما هو حاصل بين الملاقي ـ بالفتح ـ وطرفه كذلك هو قائم بين الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقي.
(الثاني): أنه لا يجوز إجراء الاصل المرخص في الملاقي ولو لم يكن له معارض ، لأن العلم الاجمالي مانع. من اجرائه في كل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن المعارض ، لأنه علة لوجوب الموافقة القطعية.