(الثالث): أنه لو بني على جواز اجراء الأصل المرخص في كل واحد من الأطراف لم يكن فرق بين صوره فقد الملاقي ـ بالفتح ـ قبل العلم بالملاقاة وعدمه ، لجواز إجراء الأصل في الفرد المفقود إذا كان يترتب عليه الأثر في ملاقيه الموجود.
(الرابع): أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر له في باب الانحلال ما لم يكن ترتب بين أفراد العلم المتعلق بالأحكام ، وأن التنجز إنما يستند عقلا إليه لا إلى العلم بالموضوع ، فإنه علم بالصغرى وهو لا ينجز ، كما أن العلم بالكبرى كذلك ، وإنما المنجز العلم بالنتيجة.
(الخامس): أن سبق زمان المعلوم على زمان العلم إنما يقتضي سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم ، فإن أثر العلم مقارن له زمانا وان كان بينهما ترتب طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه.
(السادس): أن الانحلال في جميع موارده حكمي ، لا حقيقي.
(السابع): أن هذا الانحلال الحكمي عقلائي ولا يساعده برهان عقلي.
(الثامن): أن المدار في انحلال أحد العلمين بالآخر السبق واللحوق الرتبيان ، فإن لم يكونا فالزمانيان ، وان السابق يوجب انحلال اللاحق ، وأن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الاجمالي في موارد الثاني لا الأوّل.
هذا وظاهر عبارة المتن التوقف في المسألة ، لأن الاحتياط الذي ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز ، لأن عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضي الطهارة. نعم لو كانت العبارة : أنه محكوم بالطهارة ، كان الاحتياط استحبابيا.