وقد خرجنا في هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس في ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما توفيقي إلّا بالله عليه توكلت وإليه أنيب (١).
__________________
(١) مستمسك العروة ج ١ / ٢٥٣ ـ ٢٦١ وفي ختام هذا البحث ينبغي التنبيه على أمرين :
١ ـ وجوب الاجتناب عن الطرفين إنّما يثبت إذا تعلق العلم بالتكليف الفعلي ابتداء كما في الشبهات الحكمية أو تعلق بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية ، وأما إذا تعلّق بالموضوع الناقص أي بجزء الموضوع للحكم فلا مانع من جريان الأصل والحكم بعدم تحقق الموضوع التام كما إذا علم بكون احد الجسدين ميت انسان والآخر جسد حيوان مذكى ماكول اللحم ، فإن هذا العلم الاجمالي وان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن أكل لحم كل من الجسدين ، إلّا انه إذا مس شخص احدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسل ، لان المعلوم بالاجمال ـ وهو بدن ميت الانسان ـ جزء للموضوع للحكم بوجوب الغسل وتمامه مس بدن ميت الإنسان وهو مشكوك التحقق والاصل عدمه.
وكذلك إذا علم اجمالا بغصبية احدى الشجرتين ثم حصلت لاحدهما ثمرة دون الاخرى ، فيجوز. التصرف في الثمرة تكليفا أو عدم ضمانها وضعا ، فإن المحرّم للثمرة كونها نماء المغصوب ، وهو مشكوك فيه ، والاصل عدمه ، كما ذهب إليه سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره خلافا لشيخه النائيني رضى الله عنه (مصباح الاصول ج ٢ / ٤١٧).
ثم إنّ ما تقدم إنما يجري في التصرفات غير المتوقفة على الملك كالأكل