__________________
ـ والشرب واللبس والاستعمال وإما المتوقفة عليه فلا تجوز ، فإن الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكا إلّا على القول بالأصل المثبت. (مصباح الأصول ج ٢ / ٤٠٩ و ٤١٠).
٢ ـ هذا الذي ذكر من عدم وجوب الاجتناب إذا لم تكن الاطراف مسبوقة بملكية الغير وإلا فالحكم ضمان المنافع وحرمة التصرف فيها كما إذا اشترى احدى الشجرتين وغصب الاخرى فاشتبها وحصل النماء لاحدهما وذلك لاستصحاب بقاء الشجرة في ملك مالكها.