وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ، من أنه إن علم بتساوي الأمرين في نظر الشارع فقد علم بوجود ذلك الملاك في كل منهما تخييرا ، فيتخير المكلف بينهما ، وان علم بأهمية أحدهما بعينه فقد علم بوجود الملاك فيه لا غير ، وإن علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للآخر فقد علم بوجود الملاك في محتمل الأهمية وشك في وجوده في الآخر ، وان احتمل الأهمية في كل من الطرفين فلا طريق إلى إحراز الملاك في أحدهما تعيينا ، ومع تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع مع إمكانه ومع عدم امكانه يتخير بينهما ، لكن في الحكم بالاجزاء وسقوط القضاء إشكال ، لعدم الدليل عليه (١).
__________________
(١) المستمسك ج ١ / ٥٤٦ ويحسن بنا ان نذكر نظرا آخر في هذا المقام حتى يكون القارئ على بصيرة كاملة في هذه الكبرى الكلية التي لها مصاديق كثيرة وهي محل الابتلاء للجميع.
قيل : إنّ دوران الامر بين شرط وجزء أو جزء وجزء أو بين شرط وشرط أو بين عدم مانع وعدم مانع وغيرها كلها عند المشهور من باب التزاحم ولذا رجعوا إلى ترجيح بعضها على بعض إلى الأهمية واحتمالها وبالاسبقية بالوجود إلّا ان الصحيح أن الموارد المذكورة من باب التعارض فإنّ الميزان في تعارض الدليلين تكاذبهما وتنافيهما في مقام الجعل والتشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية والامتثال ، بان يستحيل جعلهما وتشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو النقيضين في مورد واحد ، والتعبد بهما أمر غير معقول ـ فصدق كل منهما يدل على كذب الآخر ولو بالالتزام وهذا هو الميزان الكلي في تعارض الدليلين بلا