ما حكي ، واشتهرت بين من تأخر عنه. وربما تقرب بأحد وجوه.
الأوّل : ما ذكره الاستاذ رحمهالله في الكفاية (١) من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين في زمان الشك في نقض اليقين بالشك لاحتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد ، فيكون من نقض اليقين باليقين وقد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف على إحراز عنوانه. مثلا إذا شككنا في الحدث في الساعة الثالثة من الزوال في الفرض المتقدم ، فلم نبن على بقائه ، احتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين بالطهارة (٢) ، لاحتمال حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين بالطهارة.
__________________
قدامة الشبهة ، حيث نقلها عن الفاضل النراقي واجاب عنها فانظر مصباح الأصول ج ٣ في الاستصحاب ص ٤٠ و ٤١. لكن في التنقيح ج ٥ / ٩٨ نقلها عن الشيخ الراضي استاذ صاحب العروة.
(١) في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب متنا وهامشا.
(٢) العمدة في اشتراط احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين عند صاحب الكفاية هي صدق نقض اليقين بالشك كما صرح به في الكفاية متنا وهامشا. وهذا هو الذي ذكره سيدنا الاستاذ الحكيم أيضا.
ونسب سيدنا الأستاذ الخوئي إليه انه لاجل الاستفادة من كلمة (فاء) في قوله عليهالسلام : «لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فلا تشمل ادلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، بل ولا موارد احتمال الانفصال. اما موارد الانفصال اليقيني ... واما موارد احتمال الانفصال فلأن الشبهة حينئذ مصداقية ، فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم ... (مصباح الاصول