وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ كما هو التحقيق من تقومه بالصور الذهنية لا غير ـ فلا يحتمل أن يكون رفع اليد عن مجهول التاريخ في زمان الشك من نقض اليقين باليقين ، إذ لو لاحظنا الأزمنة الاجمالية من زمان اليقين بحدوثه إجمالا إلى زمان الشك لم نجد فيها ما يحتمل أن يكون زمان يقين بارتفاعه ، بل كلها أزمنة شك في بقائه وثانيا : أنه لو سلم ذلك جرى في استصحاب معلوم التاريخ ايضا ، فإن زمان اليقين بحدوث مجهول
__________________
ـ ج ٣ / ١٨٣ و ١٨٤).
أقول : وهذه النسبة عجيبة من مثل هذا المحقق قدسسره ولا اظن بصاحب الكفاية رضى الله عنه ان يفهم من عبارة الحديث المتقدمة اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، فان عدم دلالتها عليه واضح لكل من لاحظ الحديث. ولا دليل عليه في غير هذا الحديث من أدلة الاستصحاب تعبدا وبعنوانه. على ان الحديث المذكور ضعيف سندا على الاقوى.
ثم ان اعتبار هذا الشرط غير ظاهر فإن المحدث إذا شك في الطهارة من الوضوء أو الغسل ، فإن احتمال ارتفاع الحدث باحدهما يلازم احتمال العلم فإن الوضوء أو الغسل ، من الامور العبادية التي لا تتحقق إلّا مع العلم والالتفات فلا بد من القول بعدم جريان الاستصحاب بناء على اعتبار الشرط المذكور في هذا الفرض ونظائره الكثيرة التي يكون ارتفاع المتيقن السابق فيها مستلزما للعلم بالارتفاع واحتماله مستلزم لاحتماله ، سواء في مجهول التاريخ أو فى معلومه ، وما في الكفاية من وجه الاعتبار غير ظاهر لصدق نقض اليقين في الشك مع احتمال انفصال الزمانين ، فإنه لا يخرج عن حد الشك بعد. كما افاده الماتن قدسسره.