التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ ـ كالساعة الثانية من الزوال في الفرض المتقدم ـ وحينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده من قبيل نقض اليقين باليقين. بل لو تم ذلك لاقتضى المنع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي مطلقا ، وفي الكلي في القسم الثاني ، وفيما لو علم بارتفاع الحادث وتردد بين زمانين ، كما لو علم بموت الزوج وتردد بين أن يكون في السنة الاولى والثانية ، فانه يقال أيضا : لا مجال لاستصحاب حياته في السنة الاولى ، لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين ... إلى غير ذلك من الموارد التي لا مجال للتأمل في جريان الاستصحاب فيها.
الثاني : أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقري من زمان الشك في وجود المستصحب إلى الأزمنة التفصيلية السابقة ، فلا بدّ أن نعثر على زمان تفصيلي يعلم بوجود المستصحب فيه ، وهذا المعنى غير حاصل في مجهول التاريخ ، فإنا إذا فرضنا أن زيدا في الساعة الاولى من الزوال كان متطهرا وعلمنا بأنه أحدث إما في ساعة قبل الزوال أو في ساعة بعده ، فإذا شككنا في أنه في الساعة الثالثة من الزوال محدث أو متطهر ، وأردنا الرجوع إلى الأزمنة التفصيلية السابقة على الساعة الثالثة ، لم نعثر على زمان يعلم فيه بالحدث إذ الساعة الثانية من الزوال يحتمل حدوث الحدث فيها ، والساعة الاولى يعلم بحصول الطهارة فيها (وفيه) : أن دعوى ظهور أدلة الاستصحاب في اعتبار هذا المعنى في جريانه ممنوعة. مع أن لازمها أن لو تردد حدوث المستصحب بين زمانين واحتمل