وحينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعي مترتبا على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو في الزمان الاجمالي ، كما لو قال الشارع الأقدس : إن وجد الحدث وبقي مدة طويلة أو قصيرة فعليك صدقة. فلا ريب في صحة استصحابه ووجوب الصدقة. أما إذا كان الأثر لبقاء مجهول التأريخ في خصوص الزمان التفصيلي فلا مجال لاستصحابه ، لأن وجوده في الزمان التفصيلي ليس بقاء لحدوثه الاجمالي ، ليجري فيه الاستصحاب (١) ، وحينئذ فاستصحابه بلحاظ الزمان التفصيلي يتوقف على تطبيق زمان الحدوث على كل من الأزمنة التفصيلية ، ثم يستصحب بلحاظ كل واحد على تقدير انطباقه عليه ، فإذا تردد حدوث الحدث بين زمانين وشك في وجوده في زمان ثالث لهما ، فاستصحاب وجوده في الزمان الثالث لا يصح بلحاظ نفس الزمان المجمل المردد ، بل بلحاظ تقدير انطباقه على كل من الزمانين ثم يستصحب حينئذ ، فيقال : إن كان قد حدث في الزمان الأوّل فهو مشكوك البقاء إلى الزمان الثالث ، وان كان قد حدث في الزمان الثاني فهو أيضا مشكوك البقاء في الزمان الثالث ، فإذا كان مشكوك البقاء على كل تقدير ، كان محكوما بالبقاء شرعا كذلك ، ومجهول التاريخ في المقام ليس كذلك ، لأنه إن وجد قبل زمان معلوم التاريخ كان معلوم الارتفاع ، وكذا الحال في الحادثين المجهولي التاريخ ، فإن كل واحد منهما لو فرض وجوده في أوّل الزمانين المردد وجودهما في كل منهما ، كان معلوم الارتفاع أيضا ، فيمتنع جريان الاستصحاب فيهما بلحاظ الزمان
__________________
(١) غير ظاهر ، بل لا يبعد الصدق فيستصحب.