التفصيلي. ومثلهما الحادث المردد بين زمانين ، المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه في الزمان الأوّل ، سواء احتمل بقاؤه على تقدير حدوثه في الثاني أم علم بقاؤه. وكذا الحادث المردد حدوثه بين زمانين المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه في الزمان الثاني وهذا التقريب لا يخلو من وجه ولعله إليه يرجع بعض الوجوه المتقدمة. ولا بدّ من التأمل التام. ومنه سبحانه نستمد العناية وبه الاعتصام (١).
الخامس : يعني : لا يتصل فيه زمان الشك بزمان اليقين. لكن لا يتم ذلك بالنسبة إلى الحدث في صورة الجهل بتاريخ الوضوء ، ولذا تقدم منه استصحاب الوضوء في صورة الجهل بتاريخ الحدث.
السادس : لحكم العقل بوجوب الفراغ اليقيني عند شغل الذمة اليقيني. هذا بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال لا استصحاب الحدث في صورة العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ الوضوء ، ولكن هذا المبني غير ظاهر ، لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من الشارع ، والاستصحاب بيان ، فيكون واردا على قاعدة الاشتغال (ودعوى) : أنه يكفي في الرجوع إلى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان على نفي التكليف ، وهو حاصل بمجرد الشك في الفراغ ، بلا
__________________
(١) وان شئت ان تحيط بجميع كلمات سيدنا الاستاذ فلاحظ حقائق الاصول : ٢ / ٥٠٥ إلى ٥٠٧ ، ويمكن ان يورد عليه بان هذا الاشكال انما يمنع من جريان الاستصحاب في الحدث الشخصي دون جريانه في الحدث الجامع المتيقن كما في استصحاب القسم الثاني من الكلي.