موضوعا لمجرى الاصل المحكوم ، كما في استصحاب طهارة الماء ، الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به ، وليس الحل والطهارة التنجيزيان في المقام من أحكام الحرمة والنجاسة التعليقيتين (قلت) : هذا يختص بالاصول الجارية في الشبهات الموضوعية ، وأما الشبهات الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد بالأصل السببي مقتضيا لرفع الشك المسبب ، إذ لا معنى للتعبد بالحرمة والنجاسة التعليقيتين إلّا إلغاء احتمال الحلية والطهارة ، فاستصحاب الحرمة والنجاسة يكون حاكما على استصحاب الحلية والطهارة.
هذا ولكن يشكل : بأنه لم يتضح الوجه في كون الاستصحاب التعليقي مقتضيا لكون جعل الشارع للحرمة والنجاسة في العنب إذا غلى شاملا لحال الزبيبية ، ولا يكون استصحاب الحل والطهارة التنجيزي مقتضيا لكون الجعل على نحو يختص بالعنب ، ولا يشمل الزبيب. كما لم يتضح الوجه في كون الشك في الحل والحرمة ، ناشئا من الشك في عموم الجعل وشموله لحال الزبيبية وعدمه ، ولم لا يكون العكس؟ بأن يكون الشك في العموم ناشئا من الشك في ثبوت الحرمة على تقدير الغليان. وأيضا فهذا النشء عقلي ، فكيف يكون الأصل الجاري في الناشئ مثبتا للمنشإ؟! مع أن المنشأ ليس موضوعا لأثر عملي وإنما الأثر للناشئ لا غير. كما لم يتضح الوجه في الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية في شرط الحكومة ، ولا في كون الأصل التعليقي رافعا للشك في الطهارة والحلية ، ولا يكون الاستصحاب الجاري فيهما رافعا للشك في الحرمة والنجاسة التعليقيتين ، مع كون مجريي الأصلين في رتبة واحدة ، ومقومين لشك واحد ،