ولكنه يشكل : بأن ذلك يتم بالاضافة إلى حلية العنب التي كانت قبل صيرورته زبيبا ، لا بالاضافة إلى الحلية الشخصية الموجودة في عصير الزبيب قبل غليانه ، فإنها معلومة التحقق حينئذ (١) ، فإذا غلى بشك في ارتفاعها ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها ، فيتعارض هو واستصحاب الحرمة التعليقية وكذا مع استصحاب الحلية المغياة ، إذ هو لا يثبت كون هذه الحلية مغياة كما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت أن ماء الحوض كر ، فان استصحاب مفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة ، كما لا يخفى.
وقد يستشكل في الأصل التعليقي : بأن غاية مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان ، وهذا لا يثبت الحرمة الفعلية إلّا بناء على القول بالأصل المثبت. وفيه : أن فعلية الحرمة لازمة لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت المعلق عليه ، أعم من أن يكون ثبوته بالوجدان ، أو بالاصل ، فهي من اللوازم العقلية التي تترتب على الاعم من الواقع والظاهر ، كوجوب الاطاعة وحرمة المعصية ، فلا يحتاج في إثباته بالاصل إلى إثبات كونه من اللوازم الشرعية لمجرى الأصل. (المستمسك ج ١ / ٤١٥ ـ ٤٢٣).
__________________
(١) لاحظ كلام السيّد الاستاذ الخوئي في مصباح الأصول ج ٣ / ١٤١.