سوى ما ذكرنا
وكيف كان ما اخترناه من جواز التّبديل في بعض الصّور لا دخل له بالقول بعدم الإجزاء فإن قضيته كما عرفت إمكان تحقق الإطاعة الثّانية بعد بقاء الإطاعة الأولى على حالها ، وأي هذا من تبديل الإطاعة الأولى بإطاعة أخرى ، وهذا معقول بخلاف الأوّل كما لا يخفى.
المقام الثّاني : وهو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وهو المسمى بالأمر الواقعي الثّانوي كالأمر بالصّلاة مع الطّهارة الرّاتبة أو على وجه التّقيّة أو مضطجعا أو مستلقيا ونحو ذلك من الأوامر الجانبيّة من قبل الأعذار الشّرعيّة هل يجزي بالنّسبة إلى الأمر الواقعي الأولي فلا يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بعد رفع الأمر الثّانوي من الاضطرار ونحوه ، أو لا يجزي؟ كذلك فالكلام فيه أيضا في مقامين :
تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأقسام وبيان ما هو قضية كلّ واحد منها من الأحكام من الإجزاء أو عدم وجواز البدار وعدمه وأخرى في تعيين ما وقع عليه شرعا.
الأوّل : التّكليف الاضطراري لا يخلو إمّا أن يكون كالتّكليف الاختياري وفي مرتبته في كونه وافيا بتمامه المصلحة المطلوبة وكافيا في ما هو المهم والغرض من الأمر الاختياري أو لا يكون كذلك ويفوت معه شيء من المصلحة والغرض؟ وعلى الثّاني فأمّا أن لا يمكن تدارك ما فات واستيفاؤه ، أو يمكن وعلى الثّاني فأمّا أن يكون باقي بمقدار يجب تداركه أو بمقدار يستحب فالأقسام أربعة.
أمّا الأوّل : وهو ما كان وافيا بتمام المصلحة فحكمه الاقتضاء للإجزاء وعدم