الملازمة يمكن إسناد الوجوب إلى ترك ترك الواجب بالعرض والمجاز كما أنه يمكن إسناد التّحريم إلى ترك ترك الحرام كذلك.
ومن هنا انقدح : فساد القول بالاقتضاء على نحو العينيّة إذ قد عرفت أن الأمر الإيجابي ليس إلّا طلب الفعل على الوجه الأكيد وليس الفعل عين عدم عدمه كي يكون طلب أحدهما عين طلب الآخر ، بل هما متلازمان بالمعنى المتقدم ، ولذا قلنا بالاقتضاء على وجه اللّزوم وهو يقتضي المغايرة لا الاتحاد والعينيّة ، نعم لا بأس بالقول بها بأن يكون المراد أنّه عند الإيجاب ليس إلّا طلب واحد وهو كما أنه يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه ، كذلك يصح أن ينسب إلى التّرك بالعرض والمجاز ويكون زجرا عنه ، إلّا أن هذا خلاف الواقع ، ليس الوجوب إلّا بعثا إلى الفعل قولا كما أن التّحريم ليس إلّا زجرا عنه كذلك والبعث والزّجر القوليان حقيقة مختلفان كالفعلين منهما.
ثمّ أنّه تظهر ثمرة المسألة : فيما لو كان ضد الواجب فعلا كإزالة النّجاسة عن المسجد في أوّل الوقت عبادة كالصّلاة فيه فإنها على القول بالاقتضاء تقع فاسدة لأن النّهي عن العبادة يقتضي فسادها ، وعن البهائي «قدسسره» إنكار هذه الثّمرة ، ومحصل ما استند إليه أن الأمر بالشّيء كإزالة النّجاسة عن المسجد وإن لم يقتض النّهي عن الضّد كالصّلاة في أوّل الوقت ، إلّا أنه لا أقل من اقتضائه عدم الأمر بالضّد لعدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي وعدم الأمر يكفي في فساد الضّد.
وفيه : أن عدم الأمر بالضّد إن كان لعدم ما يقتضيه من المصلحة الّتي يستتبعها الأمر الفعلي لو لا المزاحمة فالحقّ معه كما هو واضح ، وإن كان لوجود المانع عنه مع