المسألة هي أنه بعد الفراغ عن كون الأحكام متضادة مستحيلة الاجتماع في موضوع واحد لم يتعدّد فيه الجهات والعناوين وقع النّزاع في أن تعدّدها هل يجدي ويكفي في رفع غائلة التّضاد واستحالة الاجتماع بين الأحكام في موضوع واحد ذي وجهين وعنوانين كي يجوز اجتماع حكمين منها فيه ، أو لا يجدي ولا يكفي ذلك؟ بل يكون حاله حال ما لم تتعدّد فيه الجهات والعناوين فلا يجوز اجتماعهما فيه ، وجهة البحث في المسألة الآتية هي أنّه بعد الفراغ عن تعلق النّهي الفعلي بعين ما تعلق به الأمر عموما أو إطلاقا وقع النّزاع في أن ذلك النّهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ ولذا اتفقوا على اقتضائه فساد العبادة واختلفوا في اقتضائه فساد المعاملة ، إذ مع وحدة متعلق الأمر والنّهي وكونه فعليّا لا محالة يكون متعلق النّهي فاسدا إن كان عبادة ويمكن صحّته إن كان معاملة.
وبالجملة : حيث أن جهتي البحث في المسألتين مختلفتان عقدت لكل واحد منهما مسألة على حدة ، ولذا اتفقوا في المسألة الآتية على فساد العبادة واختلفوا في فسادها في المسألة على القول بجواز الاجتماع يرتب جميع لوازم الأمر والنّهي من حصول الامتثال والتّقرب والثّواب والعقاب عليها ، وعلى القول بعدم الجواز يمكن تغليب جانب الأمر ، ويمكن العكس فيترتب على مورد الاجتماع آثار أحد التّكليفين ، ويمكن ارتفاعهما بالمرّة ، مع ثبوت الاستحباب أو الكراهيّة أو الإباحة حسب ما هو قضية التّزاحم وحصول الكسر والانكسار بين جهتي الأمر والنّهي قد تكونان مختلفتين بحيث يكون الزائد من أحدهما بمقدار يقتضي الإيجاب أو التّحريم أو الاستحباب أو الكراهة ، فيكون المجمع واجبا أو حراما أو مستحبا أو