إيجابا أو تحريما لأنّه ممّا لا بدّ منه ، وما زاد على ذلك المقدار مقدور لمن توسّطها ولو بسوء الاختيار ، لذا لا شبهة في كونه محرّما عليه قطعا عقلا وشرعا ، هب أن مقدار الخروج ساعة ، فاللازم هو ترك الغصب فيما زاد عليها ، ولذا لو علم أنّ المنع يزول بعد السّاعة بإذن من المالك واشتراء منه أو انتقال منه بارث ونحو ذلك ، لم يلزم الخروج على من دخلها ، فإن التّصرّف فيها بمقدار السّاعة حيث أنّه قهري ومضطرّ إليه غير قابل لتعلّق التّكليف به ، وبما زاد عليه غير محرّم حسب الفرض لأجل زوال المنع حينه ، فلا مقتضي لوجوب الخروج حينئذ ، وبالجملة ، الواجب في المقام ليس إلّا ترك الغضب زائدا على مقدار الخروج فإنّه مقدور إيجادا وإعداما بعد الدّخول وتصرّف عدواني ، وهو مطلقا محرّم ، لعموم ما دلّ على ، أنّه : «لا يجوز لأحد أنّ يتصرّف في ملك الغير إلّا بإذنه ولا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه» وهذا المقدار من ترك الغصب وهو المعبّر عنه في كلماتهم بالتّخلّص عن عن الحرام وإن لم يسمّ بالواجب اصطلاحا ، إلّا أنّه لازم قطعا وإجماعا ، فلو كان الخروج مقدّمة له يجب تحصيله ، ضرورة أنّه لا اختصاص لوجوب المقدّمة بمقدّمة الواجب الاصطلاحي ، بل كلّ ما كان لازم شرعا وجوديّا كان أو عدميّا إن توقّف على مقدّمة يترشّح منه اللّزوم إليها ، إلّا إنّا نمنع المقدّميّة ، فإن الكون الخروجي مع الكون البقائي في الأرض المغضوبة متضادان ، وقضيّة التّضاد بين الشيئين كون نقيض أحدهما ملازما لعين الآخر حسبما بيّنا في مسألة الضّد ، فالكون البقائي وهو التّصرّف في الأرض المغصوبة زائدا على مقدار السّاعة ضدّ للخروج منها ، لن اختار الخروج يلزم وجودا عدم ذلك التّصرّف ، وإن اختار ذلك التّصرّف يلزم وجودا عدم الخروج عنها ، ولا مقدّميّة ولا ترتّب في البين في شىء من الطّرفين ،