من مدخولها لا بالنّسبة إلى جميع ما يصلح أن يصدق وينطبق عليه مدلول مدخولها حقيقة ، ويشهد لهذا إنّه لا ينافي عمومها الوضعي تقييد مدخولها بقيود كثيرة قطعا كما لا يخفى.
وبالجملة لا منافات بين كون الصّيغة دالّة على العموم عقلا ووضعا وبين كونه بإضافة إلى خصوص ما أريد من الطّبيعة في القسم الأوّل ومن مدخولها في القسم الثّاني لا بإضافة إلى جميع ما تصلح الطّبيعة أو المدخول للانطباق عليه حقيقة ، فلا بدّ في مقام إثبات العموم كذلك من إحراز مقدّمات الحكمة أو قرنية أخرى حاليّة أو مقاليّة ، اللهمّ إلّا أن يدعى ظهورها عند الإطلاق في استيعاب جميع ما تصلح أن تنطبق عليه من الأفراد سواء وقعت في حيز النّفي أو النّهي أو مدخولة كلمة كلّ ونحوها ، وليس ببعيد وهذا هو الحال في الجمع المحلّى باللام والمفرد المحلّى به إن قلنا بإفادته العموم أيضا ، ولذا لا ينافي عمومهما تقييد مدخول اللام فيهما بقيود كثيرة بنحو التّوصيف ونحوه ، فيكشف هذا عن كون العموم فيهما أيضا بالإضافة إلى خصوص ما أريد في المدخول لا مطلقا ، ومرجع تقييده ببعض القيود حقيقة لا التّخصيص ، إذ لم ينعقد له ظهور في أزيد ممّا هو المراد أعني المقيّد ، فلا يكون دائرته أوسع كي يضيق ويتخصص فيكون حينئذ من قبيل ضيق فم الرّكيّة. وبالجملة حال تقيد مدخول اللام جمعا كان أو مفردا حال مدخول كلمة كلّ ونحوها والنّكرة في سياق النّفي أو النّهي في أنّ مرجعه حقيقة إلى التّخصص لا التّخصيص ، ولكن كون عموم المحلّى باللّام جمعا كان أو مفردا بحسب الوضع مشكل لتوقّفه إمّا على وضع اللّام للاستغراق أو مدخولها للطّبيعة المطلقة المرسلة لا المهملة المبهمة أو المجموع المركّب منهما للعموم ، وهذه كلّهما ممنوعة لظهور اللّام