يعلم إنّه من مصاديق أي واحدة من الحجّتين ، فإدخاله في كلّ منهما ليس بأولى من العكس ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى ما هو قضيّة الأصل في التّخيير أو الاحتياط ، نعم لو كان مفاد المخصّص إخراج خصوص ما علم دخوله في مفهوم لزوم حجّيّة العامّ في الشّبهات المصداقيّة ولكن هذا خلاف ما هو قضيّة وضع الألفاظ لأنّها موضوعة لمعانيها الواقعيّة لا المعلومة ، ويشهد لما ذكرنا بناء العقلاء الّذي هو الأصل والمدار في باب الحجّيّة ظواهر الألفاظ ، فأنّهم إذا وجدوا في كلام المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق فنهم ، يجعلون العامّ بمنزلة قوله : أكرم العلماء العدول ، أو بمنزلة أكرم العلماء للّذي لم يعلم فسقهم ، ففي كلّ شخص شك في كونه فاسقا أو عادلا وإن علم كونه من مصاديق العام ، إلّا أنّه غير معلوم دخوله فيه فيما هو حجّة فيه واقعا أو فيما كان المخصّص حجّة فيه كذلك وحيث لا ترجيح لإحدى الحجّتين فلا بدّ من الرّجوع إلى ما هو قضيّة في البين ولا ينافي لا تقدّم من جواز الرّجوع إلى العام في الشّبهة الحكميّة فيما إذا دار المخصّص بين الأقلّ والأكثر لعدم حجّيّة المخصص فيه واقعا إلّا بمقدار الأقلّ ، فلا يزاحم العام فيما زاد عليه ، أعنى أكثر ، ولذا يكون حجّة فيه بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ حجّيّة المخصّص فيه إنّما يزاحم حجّيّة العام بحسب مصاديقه الواقعيّة لا المعلومة ، فالفرد المشكوك اندارجه فيها مردّد بين الحجّيّتين ، فإدخاله خصوص أحدهما تعيين بلا معيّن وترجيح بلا مرجّح.
هذا تمام الكلام في ما شكّ في اندراجه تحت المخصّص إن كان لفظيّا ، وأمّا فيما شكّ في اندراجه فيه إن كان لبّيّا بأن حصل القطع بخروج بعض الأفراد وشكّ في موضوع خاصّ أنّه من مصاديق ذلك البعض الخارج أم لا ، كما إذا قال المولى لعبده : أكرم جيراني أو أضف العلماء ، وحصل القطع بأنّه لا يريد إكرام أو إضافة من كان