عدوّا له من جيرانه أو العلماء ، وشك في واحد من الجيران أو العلماء أنّه من أعداء المولى أو الأصدقاء ، فهل يجوز التّمسّك بالعام حينئذ وإن لم نقل به فيما إذا كان المخصّص لفظيّا؟ التّحقيق أن يقال ، إنّه إن كان على وجه يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في مقام الخطاب كان كالمتّصل إذ يسري إجماله إليه ولا ينعقد معه ظهور العام من أوّل الأمر إلّا في الباقي بعده ، فلا عموم كي يكون حجّة فيه ، وإن لم يكن كذلك فالظّاهر حينئذ جواز التّمسّك بالعام ، بل لا ينبغي الشّك فيه وإن لم نقل به فيما إذا كان المخصّص المنفصل لفظيّا ، ووجه الفرق بين المقامين واضح ، أمّا إجمالا فلاختلاف بناء العقلاء فيهما حيث أنّه يصحّ مؤاخذة المولى عندهم في المثال المذكور لو لم يكرم أو لم يضف واحدا من الجيران أو العلماء بمجرّد احتمال عداوته ، له ولا يصحّ عندهم الاعتذار بذلك وليس الأمر عندهم كذلك فيها إذا صدر عن المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، منفصلا عنه ، لا تكرم الفسّاق منهم ، ولم يكرم العبد من العلماء من شك في فسقه ، كما لا يخفى على من راجع إلى الطّريقة المعروفة والسّيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء الّتي هي ملاك حجّيّته الظّهورات في باب الألفاظ ، وأمّا تفصيلا فلعدم صدور حجّة أخرى عن المولى على خلاف ما صدر عنه من العام في المقام فيبقى في المصاديق المشبّهة على حجّيّته في العموم كظهوره فيه بلا مزاحم معلوم ، إذ المفروض عدم العلم به ولا كاشف عنه أيضا من قبل المولى ، أفرض أن العدو من الجيران خارج عن حكم أضف جبراني ، لكن من الواضح أنّه ليس الخارج منه مفهوم العدوّ ، بل بمصداقه ولعلّة لم يكن في الجيران أصلا ، ومع عدم وجوده فيهم لم يكن الحكم فيهم مخصّصا واقعا ، فلا موجب للتصرّف في العام حينئذ لا في حجّيّته ولا في ظهوره ، ولذا تصح مؤاخذة المولى وينقطع عذر العبد فيما