الموارد هكذا.
وبالجملة ، مجرد إرادة الأفراد فيها كثيرا لا يوجب كون المستعمل فيه خاصا فضلا عن الموضوع له ، وإلّا لجرى هذا الكلام في جميع أسماء الاجناس لكثرة إرادة الأفراد منها أيضا ، مع أنه لا يلتزم به أحد ، بل قد عرفت أن توهّم كون الموضوع له خاصا في الحروف وما الحق بها من الأسماء أيضا فاسد ، لأنه ناشئ عن تخيل كون المستعمل فيه فيها خاصا دائما وقد أوضحنا بما لا مزيد عليه أن خصوصية المعنى فيها إنّما تجيء من قبل الاستعمال أو الاشارة الحسية أو المخاطبة أو الحكاية عن النفس ولا تكون مأخوذة في المستعمل فيه ، فلا ينافي كون الموضوع له فيها عاما كالوضع ، مضافا إلى إنّه لو كان الموضوع له فيها خاصا لزم أن يكون استعمالها في العام في مثل «الصّلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ، والصّلاة معراج المؤمن ، وقربان كلّ تقي ، وعمود الدّين» و «الصّوم جنّة من النّار» مجازا لأن استعمال اللّفظ الموضوع للجزئي في الكلّي مجاز ليس على حدّ إطلاق الكلّي على الجزئي ، فإنه حقيقة ، مضافا إلى أن أدلة النّافين والمثبتين الآتية من التّبادر وعدم صحة السلب ونحوهما إنما يناسب عموم الموضوع له والمستعمل فيه ، بل لا يجري إلّا ، عليه
واقول : هذا موقوف على عدم جريان التّبارد وعدم صحة السلب ونحوهما من علائم الحقيقة فيما لو كان الموضوع له خاصا ، مع أنه كالمشترك اللّفظي وإن لم يسم به اصطلاحا ، فإن جرت العلائم في المشترك جرت فيما كان الوضع فيه خاصا كما لا يخفى.
الامر الخامس : قد يقال أن ثمرة الخلاف تظهر في الرّجوع الى الاصل فإن المرجع عند الأعمّي أصالة البراءة وعند الصّحيحي قاعدة الاشتغال. وفيه ما لا يخفى فإن