لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الّا في التقليد واما الولاية على الايتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية. (١)
اقول بعد الفراغ عن بحث اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد فالمناسب في المقام الإشارة الى شئون الفقيه اجمالا.
فالمستفاد من اخبار اهل البيت عليهمالسلام وآثارهم ان للفقيه شئونا مختلفة :
١ ـ كونه مرجعا للتقليد والفتيا.
٢ ـ كونه مرجعا للقضاء وفصل الخصومات.
٣ ـ كونه واليا وزعيما للمسلمين.
امّا الشأن الأول فقد تقدم البحث فيه مبسوطا.
وامّا ثبوت منصب القضاء له فيدل عليه بعد ضرورة الفقه مقبولة عمر ابن حنظلة ومعتبرة داود بن الحصين وخبر موسى بن اكيل النميري المتقدمة
__________________
(١) العروة المسألة الثامنة والستّون من مسائل الاجتهاد والتقليد.