الحكم.
ويستفاد من خبر الحسين بن روح المروي في كتاب الغيبة للشيخ أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام إنه سئل عن كتب بني فضال فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا بناء على ارادة الفتوى من الرأي فيه لا الوقف ان الفتوى المعمول بها يبطل العمل بها من حين الفسق وما تأخر عنه في الزمان المستقبل دون ما تقدمها من ذلك المبنيّ على اصل الصحة والبراءة وغيرهما من قاعدة الاجزاء ونحوها بل ليس هو مصداقا لقوله عليهالسلام ذروا.
هذا كله في الفسق امّا غيره من العوارض كالجنون والموت ونحوهما فالأصل يقتضي بقاء حكمه على الصحة المقتضى لتنفيذه بالمعنيين بل قد يستفاد من ذلك حكم فتواه ايضا الذي قلّد ببعض افرادها ضرورة تضمن الحكم للفتوى المفروض عدم انتقاضها ايضا بذلك ولو للاصل المزبور الذي لم يدل دليل على اشتراط اضدادها (اي اضداد الجنون والموت) حين العمل بما يتجدد من افراد الفتوى السابقة التي فرض التقليد فيها نعم الظاهر الإجماع على عدم جواز العمل ابتداء بفتاوي الأموات امّا غير ذلك فلم يثبت. بل يتجه حينئذ جواز العمل بفتوى من عرض له الجنون مثلا ابتداء مع عدم الإجماع فضلا عن الاستدامة ضرورة كون المستفاد من الأدلة اعتبار هذه الشرائط في حصول الفتوى بمعنى صدورها حال كونه عاقلا مثلا لا انه يعتبر حال العمل بها كونه كذلك ... انتهى. (١)
وامّا الجواب عن الاستدلال بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت بجميع تقريراته المتقدمة فبالإشكال في اصل جريانه من جهة الشك في
__________________
(١) الجواهر ج ٤٠ ص ٣١٩ ـ ٣٢٠.