امران واقعيان وليسا بمجعولين أصلا لا أصالة ولا تبعاً.
واما في المعاملات فكذلك حيث انها لا تتصف بالصحّة أو الفساد في مقام الجعل والإمضاء وانما تتصف بهما في مقام الانطباق والخارج ، مثلا البيع ما لم يوجد في الخارج لا يعقل اتصافه بالصحّة أو الفساد ، فإذا وجد فيه فان انطبق عليه البيع الممضى شرعاً اتصف بالصحّة والا فبالفساد وكذا الحال في الإجارة والنكاح والصلح وما شاكل ذلك.
وبكلمة أخرى ان الممضاة شرعاً انما هي المعاملات الكلية بمقتضى أدلة الإمضاء كقوله تعالى «أحل الله البيع» وأوفوا بالعقود «وتجارة عن تراض» وقوله صلىاللهعليهوآله (النكاح سنتي) وقوله عليهالسلام (الصلح جائز بين المسلمين) ونحو ذلك دون افرادها الخارجية ، وانما تتصف تلك الافراد بالصحّة تارة وبالفساد أخرى باعتبار انطباق تلك المعاملات عليها وعدم انطباقها فإذا وقع بيع في الخارج ، فان انطبق عليه البيع الكلي الممضى شرعاً حكم بصحته والا فلا. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد عرفت ان الانطباق وعدمه امران تكوينيان غير قابلين للجعل تشريعاً. فالنتيجة على ضوئهما ان حال الصحة والفساد في المعاملات حالهما في العبادات فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، هذا كله في الصحة الواقعية.
وأما الصحة الظاهرية فالصحيح انها مجعولة شرعاً في العبادات والمعاملات. أما في الأولى فكالصحة في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ فانه لو لا حكم الشارع بانطباق المأمور به على المشكوك فيه تعبداً ، لكانت العبادة محكومة بالفساد لا محالة وأما في الثانية فكالصحة في موارد الشك في بطلان الطلاق أو نحوه فانه لو لا حكم الشارع بالصحّة في هذه الموارد لكان الطلاق مثلاً محكوماً بالفساد لا محالة.
هذا والصحيح ما اخترناه وهو التفصيل بين كون الصحة والفساد