إليها لإثبات وجوب القصر وجواز الإفطار ، لفرض عدم الدليل على التقييد في هذه الصورة بعد سقوط كلا الإطلاقين من ناحية المعارضة فتكون النتيجة هي نتيجة العطف بأو على عكس ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) وقد تحصل من ذلك ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الكبرى لا ينطبق على المقام.
نعم إذا افترضنا قضيتين شرطيتين في مورد كانتا واردتين لبيان الحكم الابتدائي تم ما أفاده (قده) ، وذلك كما إذا ورد في دليل (إذا خفي الأذان فتصدق) وورد في دليل آخر (إذا خفي الجدران فتصدق) وبما أنه لا يمكن الجمع بين الإطلاقين معاً للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع فيسقطان فالمرجع عندئذ بطبيعة الحال هو الأصل العملي ـ وهو أصالة البراءة عن وجوب التصدق عند خفاء أحدهما دون الآخر ـ لا في مثل المقام حيث انهما واردتان لبيان تقييد الحكم الثابت بالعموم والإطلاق فحينئذ لا محالة يكون المرجع في مورد الشك في التقييد والتخصيص هو ذاك العموم والإطلاق كما عرفت.
واما بحسب الكبرى : فالصحيح ، ان القاعدة تقتضي تقييد الإطلاق المقابل للعطف بأو دون العطف بالواو كما اختاره شيخنا الأستاذ (قده) والسبب في ذلك هو أنه لا منافاة بين منطوقي القضيتين الشرطيتين المتقدمتين ضرورة أن وجوب القصر عند خفاء الأذان لا ينافي وجوبه عند خفاء الجدران أيضا ، لفرض ان ثبوت حكم لشيء لا يدل على نفيه عن غيره وكذا لا منافاة بين مفهوميهما لوضوح أن عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان لا ينافي عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران ، إذ عدم ثبوت حكم عند عدم شيء لا يقتضي ثبوته عند عدم شيء آخر ليكون بينهما تنافي. فالنتيجة أن المنافاة انما هي بين إطلاق مفهوم إحداهما ومنطوق الأخرى