وهذه الركيزة مفقودة في المقام ، فان كلمة (انما) في مثل قولنا (انما الفقيه زيد) تدل على ثبوت الفقه لزيد ونفيه عن غيره فلا يكون النفي والإثبات واردين على موضوع واحد. نعم لا بأس بتسمية هذا بالمفهوم أيضا ولا مشاحة فيها كما ان دلالة كلمة (الا) على النفي أو الإثبات مسماة بالمفهوم مع انهما غير واردين على موضوع واحد وكيف كان فلا أثر لهذا البحث أصلا ، وأما كلمة (الا) فلا شبهة في وضعها لإفادة الحصر ، ومن هنا ذهب بعض إلى ان دلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم ، وكيف كان فلا خلاف في افادتها ذلك الا عن أبي حنيفة حيث ذهب إلى عدم دلالتها عليه واستدل على ذلك بقوله صلىاللهعليهوآله (لا صلاة الا بطهور) وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قده) بوجوه : (الأول) ان المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور فيكون مفاده ان الصلاة التي كانت واجدة للأجزاء والشرائط المعتبرتين فيها لا تكون صلاة الا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم ويرد عليه انه واضح البطلان حيث ان لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معان متعددة حسب تعدد هذا التركيب ، فانها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الاجزاء والشرائط ما عدا الطهور ، وفي مثل قوله عليهالسلام (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) قد استعملت في جميع الاجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب ، مع ان المتفاهم العرفي منها معنى واحد في كلا التركيبين. (الثاني) ان عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب انما هو من جهة وجود القرينة ولولاه لكانت دالة عليه. وفيه انه لا قرينة هنا حيث انه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب واستعمالها في غيره من الموارد ، ولعله لأجل ذلك عدل عنه وأجاب بجواب ثالث وهو ان كلمة (الا) في مثل هذا