التركيب تدل على نفي الإمكان يعني ان الصلاة لا تكون ممكنة بدون الطهور ومعه تكون ممكنة. وفيه ان موارد استعمالاتها نشهد بأنها تستعمل للنفي الفعلي أو الإثبات كذلك.
وبكلمة أخرى : ان ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا (لا أقرأ القرآن إلا مع الطهارة) و (لا أزور الحسين عليهالسلام إلا حافياً) ونحو ذلك. هو ان خبر لا المقدر فيه موجود لا ممكن. فالنتيجة انه لا يمكن الاعتماد على شيء من هذه الوجوه ولا واقع موضوعي لها أصلا.
فالصحيح في المقام : ان يقال : ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب هو ان مرده إلى قضيتين : إيجابية وسلبية ، مثلا قوله صلىاللهعليهوآله (لا صلاة إلا بطهور) ينحل إلى قولنا ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة وإذا تحققت فلا محالة تكون مع الطهارة ، وكذا قولنا (لا أكل الطعام إلا مع الملح) فانه ينحل إلى قولنا ان الأكل لا يتحقق بدون ملح ، وانه متى تحقق تحقق مع ملح وليس قوله صلىاللهعليهوآله (لا صلاة الا بطهور) ان الطهور متى تحقق تحققت الصلاة وكذا قولنا (لا أكل الطعام إلا مع الملح) ليس معناه ان الملح متى تحقق تحقق الأكل ومنه قولنا (لا أطالع الكتب الا كتب الفقيه) فان معناه ليس انه متى تحقق كتب الفقيه تحقق المطالعة ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجملة في مقام الاخبار أو الإنشاء ، كما ان المتبادر من جملة (لا صلاة إلا بطهور) هو انها مسوقة لإنشاء شرطية الطهور للصلاة. وعلى الجملة فلا شبهة في ان المتفاهم عرفاً من أمثال هذه التراكيب ما ذكرناه دون ما توهمه أبو حنيفة.
ومن ضوء هذا البيان يظهر حال كلمة التوحيد ، فان دلالتها عليه بمقتضى فهم العرف وارتكازهم ولا وجه لما عن المحقق صاحب الكفاية (قدسسره) من ان دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال