نعم حكى بعض الأعلام عن سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره أنّه قال يكفي احراز الملاك وتماميته في وجوب الاحتياط ولو شك في القدرة العرفية وحسن الخطاب.
فالعلم بوجود الملاك في موارد الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء يمنع عن الترخيص في طرف يكون مورد الابتلاء بل اللازم هو وجوب الاحتياط فيه كموارد الشك في القدرة العقلية مع احراز الملاك ألا ترى أنّ من ترك نجاة ابن المولى عن الغرق واعتذر بالشك في القدرة العقلية لا يسمع اعتذاره والحاصل أنّ في موارد الشك في محلّ الابتلاء يجب الاحتياط ولا مجال للبراءة.
اللهمّ إلّا أن يقال : كما أفاده بعض الاعلام إنّ قياس المقام بالشك في القدرة العقلية والحكم بوجوب الاحتياط في طرف يكون مورد الابتلاء محلّ تأمل ونظر لأنّ الملاك في المقام حاصل بنفسه إذ المقصود من النهي عن اجتناب النجس هو ترك الشرب وهو حاصل في الإناء الذي لا يكون مورد الابتلاء بخلاف مورد الشك في القدرة العقلية فلأن الملاك لا يحصل فيه إلّا بالاحتياط فالحكم بوجوب الاحتياط في مورد الشك في القدرة العقلية لتحصيل الملاك لا يستلزم الحكم بوجوبه في أطراف المعلوم بالإجمال إذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء لأنّ الملاك حاصل بنفسه فيجوز الأخذ بالبراءة العقلية في طرف يكون مورد الابتلاء كما لا يخفى.
وهو جيّد بالنسبة إلى الشبهات التحريمية بخلاف الشبهات الوجوبية لأنّ الملاك فيها لا يحصل إلّا بالاحتياط وعليه فاللازم هو التفصيل بين الشبهات التحريمية والوجوبية والقول بوجوب الاحتياط في الثانية عقلا دون الأولى عند الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء.
تتمة وهو أنّ بعض الأعلام قال في الشك في الابتلاء إنّ الشك إن كان في مفهوم الابتلاء فالمرجع هو عموم الأدلة ومقتضاه هو الاجتناب وإن كان الشك في المصداق فلا مجال للرجوع إلى عموم الأدلة ولا إلى ما دلّ على أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب سقوط