بين المظنونات وغيرها.
الجهة الثانية : أن مقتضى عموم أدلة البراءة هو شمولها لأطراف المعلوم بالاجمال وإنّما نرفع اليد عنها للأدلة الخاصة الدالة على لزوم الاحتياط ولكنّها مختصة بالشبهات المحصورة وعليه يرجع إلى البراءة في الشبهة غير المحصورة.
هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ بعد قيام طريق عقلائي على عدم وجود الحرام في طرف يريد الفاعل ارتكابه يوجب الاطمينان بخروجه عن أطراف المعلوم بالاجمال وصيرورته كالشبهة البدوية من جهة الحكم بالبراءة وأيضا يمكن الاستدلال بمثل صحيحة عبد الله بن سنان لظهورها في العلم الإجمالي فيدل على البراءة من دون فرق بين المظنونات وغيرها.
الجهة الثالثة : في اختصاص البحث بمانعية كثرة الأطراف دون غيرها
ولا شبهة في أنّ البحث في المقام عن منجزية العلم الإجمالي وعدمه كما يقضيه ظاهر العنوان في كلماتهم مختص بمانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم وعدمها وعليه فاللازم فرض الكلام في موارد تكون خالية عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الإجمالي كالعسر والحرج والاضطرار إلى ارتكاب بعض الأفراد.
الجهة الرابعة : في معيار الكثرة وعدمها
واعلم أنّ العبرة في المحتملات قلة وكثرة بتقلّل الوقائع وتكثّرها عرفا فقد يكون تناول أمور متعددة باعتبار كونها مجتمعة يعدّ في أنظارهم وقعة واحدة كاللقمة من الارز أو الحنطة في ألف حبّة مع كون تناول ألف حبة من الارز بعشر لقمات فإنّ مرجعه إلى العلم بحرمة تناول أحد لقماته العشر ومضغها لاشتمالها على مال الغير أو النجس.
وقد يكون تناول كلّ حبّة يعدّ في أنظارهم واقعة مستقلة فيدخل في غير المحصور.
الجهة الخامسة : في عدم مانعية المخالفة القطعية عن جريان البراءة في أطراف الشبهة غير المحصورة
ولا يذهب عليك أنّ مقتضى الجمع بين العلم الإجمالي وشمول أدلّة البراءة لأطراف