والزكاة للمجتمع الاسلامى فإنّ بذلهما يوجب تحصيل الأمنية والاستقلال والقدرة والتمكن من أن يعيشوا سالمين من دون تعارض بين الطبقات وغير ذلك من الفوائد.
وبما ذكر يحفظ ظهور الكلام في عدم التقدير وفي أنّ المنفى هو نفس الضرر لا الحكم الضررى ولا الفعل الضررى او المضرّ لأنّهما غير عنوان نفس الضرر ولا يلزم منه المجاز في كلمة الضرر بارادة الحكم الضررى ولا حاجة إلى جعل النفى نفى الادعائى بل ظهور كلام النبى صلىاللهعليهوآله في أنّه صادر بما هو مشرع ومقنن يكفى للدلالة على أنّ النفى تشريعى ومربوط بأحكامه فيكون النفى حقيقيا ويدل نفى حقيقة المسبب بدلالة الاقتضاء على نفى أسبابه الشرعية من الأحكام التكليفية والوضعية والوجودية والعدمية.
ودعوى أنّ هذا التركيب لم يعهد استعماله في نفى المسبب بل المعهود والشائع هو استعماله في النهى مندفعة بعدم انحصار موارد استعماله فيما ذكر لكثرة استعماله في نفى المعاليل فيدل بدلالة الاقتضاء على نفى عللها كقولهم لا نور ولا حرارة مع أنّ منهما المقصود بدلالة الاقتضاء هو نفى سببهما من السراج أو النار.
هذا مضافا إلى امكان منع شيوع ارادة النهى من هذا التركيب لأنّ جملة من الموارد التى استشهد بها على ارادة النهى مقترنة بكلمة «في الاسلام» كقوله عليهالسلام ولا حمى في الاسلام ومع هذه الضميمة يكون النفى ظاهرا في نفي الماهية بلحاظ عالم التشريع أي عدم وقوعه موضوعا للحكم لا نفيها خارجا بداعى الزجر عن ايجادها.
على أنّ الضرر بما أنّه معنى اسم مصدرى لا يتضمن النسبة الصدورية ولا تناسب بينه وبين احتمال النهى الظاهر في المنع عن ايجاد الفعل والمصدر الذى يتقيد بالنسبة الصدورية.
ثم لا يذهب عليك أنّ ما اخترناه لا يرجع إلى نفى أحكام نفس طبيعة الضرر منها نفى الضرر حتى يرد عليه أنّ الضرر علة للنفى ولا يكاد الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه اذ المنفى في حديث لا ضرر هو نفس طبيعة الضرر الناشى من الأحكام لا حكم هذه الطبيعة نعم يدل نفى المعلول وهو الضرر الناشى من الأحكام على نفى أسبابه