والنظر في لا ضرر ولا ضرار إلى الضرر الناشي من الأحكام الشرعية مطلقا سواء كانت وجودية أو عدمية ولتأكيد نفى الضرر الناشي من الأحكام الشرعية ضمّ نفي الضرار أيضا والمقصود به كما عرفت هو نفي الضرر الناشي من التعمد والتقصد بالأحكام ولو أنّها ليست في نفسها ضرريا كما يكون مورد رواية سمرة كذلك فانه تقصّد بمثل قوله صلىاللهعليهوآله «الناس مسلطون على أموالهم» لايجاد الضرر على الأنصارى مع أنّ نفس الحكم لا يكون ضرريا ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) فإنّه يدل على النهي عن الامساك الذى يكون جائزا في نفسه إذا تقصّد الزوج بذلك الاضرار والاعتداء على المرأة.
فإذا نفى الضرر والضرار في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» دلّ ذلك بدلالة الاقتضاء على عدم السبب والتسبيب للضرر وذلك لا يتحقق إلّا بالنفي والنهي والمنع الولائى.
اورد عليه بأنّه لا أثر لتحقيق أنّ الضرار يكون بمعنى قصد الضرر وتعمّده وتطبيقه على سمرة بهذه الملاحظة أو لا يكون وذلك لاندراجه في الفقرة الاولى أعني نفى الضرر خصوصا إذا كان المقصود بنفع الضرر النهي عنه لاختصاص متعلق النهي بما إذا كان عن قصد وارادة.
ويمكن الجواب عنه بأنّ نفي الضرر يختص بالضرر الناشي من نفس الأحكام والموارد التى تقصّد بها الضرر وليست الأحكام فيها بنفسها ضرريّا وإنّما الضرر ناش من التقصّد بها وعليه فيحتاج نفيها إلى ضميمة «لا ضرار».
فتحصل قوة كون «لا» في لا ضرر ولا ضرار للنفى لوحدة السياق ولا يلزم منه الركاكة بعد ما عرفت من اختصاص الضرار بما يتقصّد به الضرر وإن لم يكن ضرريا في حدّ نفسه ولو سلمنا شمول لا ضرر لصورة تقصّد الضرار بناء على نفي طبيعة الضرر في حومة ما يرتبط بالشرع ولو لم يكن ناشئا عن نفس الأحكام فنمنع الركاكة بعد وجود مصلحة الاهتمام بذكر صورة التقصّد فلا يكون لا ضرر مجملا.