أصالة الطهارة على سقوط أصالة الحلية بناء على ما عرفت من عدم دليل على حكومة الأصل الموافق بالنسبة إلى الأصل الموافق.
ومنها : أنّ ما أفاده في الصورة الأولى من القسم الثالث فيما إذا كان أحدهما مختصا بأصل طولي موافق في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه منظور فيه إذ لا فرق بينها وبين القسم الأول فكما أنّ مقتضى مختاره في القسم الأول هو حكومة أصالة الطهارة على أصالة الحلية فكذلك تكون أصالة الطهارة هنا أي الصورة الأولى من القسم الثالث حاكمة على أصالة الحلية في محتمل النجاسة مع أنّه لم يقل بها ومقتضى مختاره في القسم الأول من حكومة أصالة الطهارة على أصالة الإباحة ولو كانا متوافقين هو أن يحكم هنا بتعارض أصالة الطهارة في محتمل النجاسة مع أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وسقوطهما والرجوع إلى أصالة الإباحة في محتمل النجاسة لا الحكم بسقوط الاصول جميعا في عرض واحد ولزوم الاحتياط نعم لو لم نقل بمقالة المشهور وهي حكومة أصالة الطهارة على أصالة الإباحة ولو كانتا متوافقين وقلنا بعدم حكومة المتوافقين تتعارض أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة مع أصالة الإباحة في محتمل الغصبية ومع تساقط جميع الاصول يرجع إلى مقتضى العلم الإجمالي وهو لزوم الاحتياط فلا تغفل.
فتحصّل : ١) أنّ في القسم الأول وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في طرف آخر مع اختصاص أحدهما بالأصل الطولي يكون الأصل المحكوم جاريا بعد سقوط الاصول الحاكمة ومقتضاه هو الحكم باباحة شرب الماء فيما إذا علم اجمالا بوقوع النجاسة في الماء أو الثوب هذا على المشهور من تقدم الأصل الحاكم على المحكوم حتّى في الموافقين وأما بناء على ما عرفت من عدم الدليل على تقدمه في هذه الصورة فالأصل المحكوم كالأصل الحاكم ساقط بالمعارضة ولا يرجع إليه ومقتضى ذلك هو وجوب الاحتياط.
٢) أنّ في القسم الثاني وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في