وصلة إليه (١) ، وقال الحلّي (٢) وأكثر المتأخّرين (٣) : المال ، أو ما يقصد منه المال.
ثمَّ اختلفوا في المراد ممّا يقصد منه المال أو يكون وصلة إليه ، أنّه هل ما كان كذلك بأصل الشرع ، أو كان الغرض من الدعوى ذلك ، أو كان يستتبع المال ، أو كان الغرض من فعله المال؟
وذكروا أمثلة لا ينطبق بعضها على بعض ، فذكروا منها : الجنايات الخطائيّة ، مع أنّه ليس المقصود من فعله أو الغرض من وضعه مال ، بل قد لا يكون الغرض من الدعوى أيضا ذلك ، بل يتصوّر المدّعي جواز القصاص.
وذكروا لما ليس ممّا يقصد منه المال : الوكالة والوصاية والنسب ، مع أنّ دعوى الوكالة كثيرا ما تكون بقصد المال ، كأخذ حقّ الوكالة ، أو تصحيح عمل الوكيل في المال ليأخذه ، أو إفساده ، كالبيع.
ودعوى الوصاية قد (٤) تكون لأخذ حقّ السعي ، وقد تكون لتصحيح بيع الوصي.
ودعوى النسب قد تكون لأخذ الميراث أو النفقة وغير ذلك.
ولأجل ما ذكرنا من إجمال المراد واختلافهم في تأديته قد وقعت للقائلين بهذا القول من فقهائنا الأطياب ـ من المتقدّمين والمتأخّرين في أبواب الاختلاف في دعوى العقود والإيقاعات من الوقف والنكاح والطلاق
__________________
(١) المهذّب ٢ : ٥٦٢.
(٢) السرائر ٢ : ١٤٠.
(٣) كالمحقّق في الشرائع ٤ : ٩٢ ، والعلاّمة في المختلف : ٧١٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٤٢.
(٤) في « ح » زيادة : لا.