ولا بدّ من تقييده بما إذا لم يجب عليه القضاء مطلقا أو فورا ، وإلاّ يحرم ، لأنّ سبب الحرام حرام.
وبما إذا كان في مكان غير مباح لمن لم يأذنه ، وإلاّ فلا يجوز له المنع.
فإن قيل : فعلى هذا يتعارض دليل الاستئذان مع دليل الكراهة والحرمة هنا.
قلنا : لا تعارض ، لأنّ مدلول الأول لزوم استئذان الداخل ، ومدلول الثاني رجحان إذن القاضي.
وبما إذا لم يكن له أمر مساو أو أهمّ ، وإلاّ فيجوز أو يستحبّ.
ولكنّ ذكر القيدين الأخيرين غير لازم ، لأنّ الكلام في القاضي من حيث هو قاض ، ولذا خصّصنا الممنوع بالمتخاصمين ، فإنّ كراهة منعهما أوجب جعله من آداب القاضي.
وأمّا منع سائر المؤمنين من المتزاورين والمتردّدين فغير مخصوص به ، وليس هنا موقع تحقيقه ، ولذا اقتصروا بذكر ما يدلّ على كراهة منع الوالي مع تكثّر أخبار المنع عن الاحتجاب.
المسألة الخامسة : يكره القضاء مع الغضب ، والجوع ، والعطش ، والهمّ ، والحزن ، ومدافعة الأخبثين.
للحسن : « من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان » (١).
ومرفوعة البرقي : « لا تقضينّ وأنت غضبان » (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٦ ـ ١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ـ ٥٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٧ ـ ٢٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٧ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٣ أبواب آداب القاضي ب ٢ ح ٢.