مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستند الشّيعة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

بمجرّد دعوى الخصم ، ولا ترك ما ثبت اعتباره بمجرّد السماع ، بل تستصحب الصحّة وتسمع الدعوى ، فإن وجد ما يوجب الفساد يحكم به ، وإلاّ فلا.

وثالثا : إنّ العمومات المذكورة مخرجة عن الأصل.

وأمّا إذا كان الحكم باليمين فلا تسمع الدعوى بعده ، للنصوص ، إلاّ إذا ادّعى إقرار الحالف بعد الحكم ، كما يأتي.

المسألة الحادية عشرة : تسمع دعوى المؤجّل قبل حلول الأجل‌ ، إجماعا كما صرّح به والدي رحمه‌الله في المعتمد ، لعموم أدلّة الدعوى والحكم ، ولأنّها دعوى حقّ لازم.

ولا يصلح التأجيل ، للمانعيّة ، مع أنّ المنع قد يؤدّي إلى الإضاعة ، لإمكان الإثبات قبل الحلول ، وتعذّره بعده ، لفقد الشهود ، أو الحاكم ، أو مثل ذلك.

المسألة الثانية عشرة : لو ادّعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بيّنة له ، وادّعى علم المشهود له‌ ، فاستوجه جماعة عدم تسلّطه على حلفه (١).

وتحقيق الكلام ـ على نحو مفيد في كلّ ما كان من قبيل هذا المقام ـ : إنّ من شرط سماع الدعوى على شخص أن تكون ـ بحيث لو ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو النكول ثبت على المدّعى عليه نفسه ـ حقّا لازما ، فلا تسمع الدعوى الغير المفيدة أصلا ، كأن يدّعي على شخص أنّك ضحكت عليّ.

ومن هذا الباب ما لو ادّعى على الشاهد : إنّك تعلم فسق نفسك ، أو اعترفت بذلك ، لأنّه لا يفيد لو ثبت ، لأنّ المعتبر عدالته عند المتخاصمين ،

__________________

(١) الدروس ٢ : ٨٥ ، المسالك ٢ : ٣٨٨ ، الكفاية : ٢٧٤.