على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية » (١).
وقوله سبحانه لنبيّ من الأنبياء : « اقض بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي » (٢).
وكون قول العدلين دليلا شرعيّا غالبا.
وخصوص الأخبار ، كصحيحة حمّاد الحاكية لأمر اللعين موسى بن عيسى في المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى عليهالسلام مقبلا [ من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلّق بلجامه ويدّعي ] البغلة ، فأتاه وتعلّق باللجام ، وادّعى البلغة ، فثنى أبو الحسن عليهالسلام رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : « خذوا سرجها وادفعوها إليه » فقال : والسرج أيضا لي ، فقال : « كذبت ، عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن علي ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم بما قلت » (٣).
ورواية فدك المتقدّمة (٤) ، فإنّه لو كانت إقامة البيّنة للمنكر بلا فائدة وغير مجوّزة لكان أولى بالمجادلة به مع أبي بكر.
ورواية حفص السابقة (٥) ، حيث قال فيها : أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ إلى غير ذلك.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٢ ـ ٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ ـ ٧٩٦ ، الخصال : ١٥٥ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٢ وفيه : اقض عليهم ..
(٣) الكافي ٨ : ٨٦ ـ ٤٨ ، الوسائل ٢٧ ـ ٢٩١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٤ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : على بغلته رجلا أن يدّعي ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) في ص : ٣٣٣.
(٥) في ص : ٣٣٣.