بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين » الحديث (١).
ولا دلالة له على هذا المطلب أصلا ، إذ لا دلالة لها إلاّ على أنّه إذا لم يكن عدلهم وعددهم سواء لم يقرع ، ولا يعلم أنّه ما يصنع ، مع أنّ إرادة الأعدليّة من تساوي عدلهم غير معلومة ، واعتبر معه التساوي في العدد أيضا ، ومع ذلك لا دلالة لها على كون العين في يد واحد منهما.
وأمّا القول السادس ، فمع ما ذكر من الشذوذ المخرج لدليله عن الحجّية ، يرد على دليله ـ وهو الصحيحة ـ أنّ الاستدلال بها إن كان من جهة ذيلها المتضمّن لقضاء عليّ عليهالسلام في البغلة فلا تعرّض فيها لكونها في يد أحدهما كما هو محلّ النزاع ، فيحتمل كونها في يد ثالث ، ولا بأس بالقول به حينئذ كما يأتي.
وإن كان من جهة صدرها فهو أخصّ ممّا هو بصدده ، لصراحتها في أنّ بيّنة ذي اليد إنّما هي على كون الدار بيده بالإرث ، وهو القول الثامن ، فلا يفيد له ، مع عدم دلالتها على سائر مطالبة من الحلف مع التساوي والحكم للداخل مع النكول.
وأمّا السابع ، فلم أعثر له على دليل.
وأمّا الثامن ، فدليله ـ كما عرفت ـ هو الصحيحة المذكورة ، وهي وإن كانت دالّة على ذلك القول إلاّ أنّ شذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء ـ حتى لم يذكر عامل بها سوى من ذكر ، وكلام الصدوق أيضا ليس صريحا في
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٥٣ ـ ١٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٣ ـ ٥٧١ ، الاستبصار ٣ : ٣٩ ـ ١٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٥ ، بتفاوت.