وردّ بمعارضة أدلّة حرمة الإعانة مع أدلّة نفي الضرر ، فتتساقطان ، فيرجع إلى الأصل.
وقد يستدلّ للمنع أيضا بمنطوق الصحيحة المذكورة ، وبالروايات الناهية عن الترافع إلى القضاة أو قضاة الجور والظلم ، كصحيحة ابن سنان : « أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شرّكه في الإثم » (١).
أقول : لا يخفى ما في كتب الأصحاب في أصل المسألة واستدلالهم وجوابهم من الإجمال والمسامحة والقصور.
وبيان ذلك : أنّ الكلام إمّا في تكليف المترافعين وما يجوز لهم أو لا يجوز.
أو تكليف من يترافعان أو أحدهما إليه من غير الأهل حينئذ.
أو تكليف سائر الناس ـ من الحكّام الذين يأتون بعدهم ، أو أهل الاقتدار على إجراء الحكم وردّه ـ في ردّ حكم غير الأهل وإجرائه حينئذ.
أو في حال الحقّ الذي حكم غير الأهل حينئذ لأحدهما إثباتا أو نفيا.
ثمَّ على التقادير الأربعة ، إمّا يكون مفروض المسألة ما إذا لم يمكن الترافع إلى الأهل ، لفقده ، أو عسر الوصول إليه.
أو ما إذا لم يمكن التوصّل إلى الحقّ بالترافع إليه ، إمّا لعدم نفوذ حكمه ، أو لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده.
وعلى التقادير ، إمّا يكون نزاع المترافعين للجهل بحكم المسألة ، كما إذا اجتمع جدّ وأخ في الميراث ، وطلب كلّ منهما الكلّ زعما منه أنّه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١١ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٥ ، الوسائل ٢٧ : ١١ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ١.