وإن لم يكن كذلك ، بل كان منوطا بالشرع ـ كالحلف والنكاح والطلاق وأمثالها ـ فلا يجوز.
نعم ، إذا حكم في مثله وعلم المحكوم عليه مطابقته للواقع فيما هو من باب الفتوى ، فيجب عليه العمل بمقتضاه ، لأجل ذلك.
هذا بالنسبة إلى المحكوم عليه.
وأمّا المحكوم له ، فإن كان المحكوم به من الثاني لم تجز متابعته أصلا.
وإن كان من الأول جاز عمله بمقتضاه إن رضي المحكوم عليه ، وإلاّ فلا ، سواء كان حقّا أم لم يكن.
أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأول فللمقبولة ، وقد ادّعى والدي العلاّمة ـ طاب ثراه ـ في معتمد الشيعة الإجماع عليه.
ولا تنافيه موثّقة ابن فضّال ـ وفيها : ثمَّ كتب تحته : « هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم » (١) ، حيث دلّت بالمفهوم أنّه معذور إذا لم يعلم أنّه ظالم ـ لعموم القاضي فيها ، فيجب حمله على أهله.
ولكنّ الحكم في المقبولة مختصّ بما إذا تحاكما إلى الطاغوت ، ولدلالته على المبالغة يختصّ بغير الأهل الذي جعل الحكم منصبا له ـ كالسلاطين والقضاة وأمثالهم ـ فالتعدّي إلى من حكم نادرا ولم يجعل الحكم لنفسه منصبا غير معلوم ، مع أنّ مقتضى الأصل حلّيّته لكونه حقّا له.
والتعدّي لاشتراك العلّة قياس باطل.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢١٩ ـ ٥١٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٥ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٩.