وظاهره أيضا الجواز ، بل شهرته في الحالين.
ونقل عن الحلبي والحلّي والمحقّق الثاني (١) وجماعة (٢) : المنع.
وعن المفيد والنهاية والقاضي : الجواز مع الكراهة (٣).
وكيف كان ، فالحقّ : عدم الجواز مطلقا مع الكفاية ، لظاهر الإجماع ، ولما مرّ في بحث التجارة من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب.
ولصحيحة ابن سنان : عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : « ذلك السحت » (٤) ، فإن الظاهر من الرزق على القضاء كونه بإزائه ، فيكون أجرا ، وهو غير ارتزاق القاضي كما يأتي. وبذلك يظهر ضعف تضعيف دلالتها ، واحتمال حمل السحت فيها على الكراهة بالإجماع على حلّية الارتزاق.
والمرويّ في الخصال : « السحت أنواع كثيرة » ، وعدّ منها أجور القضاة (٥).
مضافا في صورة التعيين إلى عدم جواز توقيف أحد الواجب عليه على الشرط ، لأنّه عمل لنفسه لا لأحد المتحاكمين. بل قد يضاف ذلك في صورة عدم التعيين أيضا ، لما ذكر.
وفيه : أنّ المسلّم عدم جواز التوقيف في الواجب العيني ، ولذا قيل
__________________
(١) الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨٣ ، والحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٦.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ٦٩ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٠٢ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٦٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، النهاية : ٣٦٧ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٥٨٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٢ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢١ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ١.
(٥) الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ١٧ : ٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١٢.