دون الثاني ، أو انه لا يشترط شيء من ذلك ، نعم يعتبر ان لا تمنع عين النجاسة وصول الماء إلى البشرة ، وإلا فيكتفى وان بقي المحل نجسا؟ وجوه بل أقوال ، إلا أن الأول وان كان يظهر من عبارة بعض الفقهاء كالحلبي في إشارة السبق والعلامة وغيرهما ، ويؤيده مضافا الى الاحتياط الأخبار (١) المستفيضة جدا الآمرة بانقاء الفرج قبل الشروع في الغسل وغسل ما أصاب من البول ثم الغسل ، مع عدم قائل بالفصل بين الفرج وغيره ، بل في صحيح حكم بن حكيم (٢) « ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل » وفي خبر يعقوب بن يقطين (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليهالسلام؟ قال : الجنب يغتسل يبدأ بغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه » الى آخره. وربما يظهر من الغنية الإجماع عليه. حيث قال : « وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده الاستبراء بالبول ـ الى أن قال ـ : وغسل ما في بدنه من نجاسة ثم النية ـ الى أن قال ـ : كل ذلك بدليل الإجماع ». وعن الصدوق في الأمالي انه من دين الإمامية ، وفي شرح المفاتيح « انه هو الظاهر من فتاوى الأصحاب ، لأنهم حين يبينون الغسل يذكرون كذلك ، واتفقوا في ذكر غسل الفرج مقدما على الغسل » انتهى. إلا ان الذي يظهر من ملاحظة جملة من عبارات الأصحاب ان ذلك ليس محل خلاف ، نعم الإشكال في وجوب إزالة النجاسة قبل محلها ، ومن هنا قال في جامع المقاصد : انه ربما أوهم قول المصنف وجوب إزالة النجاسة قبل غسل الاغتسال ، وليس كذلك قطعا ، وفي كشف اللثام ان تقديم غسل الفرج من باب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.