من الأحداث الصغر ولما تضمنه حدث الجنابة من ذلك ، فحينئذ يتوجه ان يقال : انه حيث يتخلل في أثنائه فهل يبقى على الحال الأول أو لا؟ فان كان الأول اتجه كلام ابن إدريس ، إذ لا يتصور التبعيض في رفع الأصغر ، وان كان الثاني خالفت ما سلمته أولا ، ولعل التحقيق في الجواب عنه اختيار الثاني وعدم تسليم ذلك على إطلاقه ، لا يقال : انه بعد تسليم رافعية الغسل للأصغر فتخلل الحدث في أثنائه ينقضه لكونه من قبيل تخلل الحدث في أثناء رافعه ، لأنا نقول : أما أولا فبمنع الرافعية ، بل هو من باب الاسقاط ، وأما ثانيا فبعد التسليم نخص البطلان في رافعية الأصغر ، ودعوى تلازمهما ممنوعة ، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في مقارنة الحدث لحصول الغسل تماما كما يتصور في الارتماس بالدفعة الحكمية ، أو الجزء الأخير كما يتصور في الترتيبي عند غسل آخر أجزائه ، ولعله لا إشكال فيه بناء على المختار من الصحة مع إيجاب الوضوء ، نعم قد يكون فيه تأمل ونظر بالنسبة للقولين الأخيرين ، ولعل الأحوط إعادة الغسل ثم الحدث بعده والوضوء ، وأحوط منه إيجاد مفسد قهري لما تقدم من الغسل بجنابة جديدة أو غيرها ، وذلك لما في الاجتزاء بالإعادة من دون ما ذكرنا من الاشكال بعدم تأثير نية القطع في إفساد ما تقدم ، مع عدم قابلية إتمامه بالمتجدد ، لكون نيته غير النية الأولى ، لا يقال : انه يتم الاحتياط بإتمام الغسل الأول ثم استقباله من رأس ثم الوضوء ، لأنا نقول : ان فيه احتمال عدم الاجتزاء من جهة عدم وجود الجزم بالنية ، كما تخيله بعض متأخري المتأخرين وان كان في غاية الضعف ، فتأمل جيدا.
الثالثة لا يجوز ان يغسله غيره مع الإمكان على ما قدمناه في الوضوء ، إذ لا فرق على الظاهر بينهما كما يستفاد مما تقدم ، ونحوه انه يكره ان يستعين فيه فلاحظ وتأمل.