نقلا وتحصيلا ، بل قد يظهر من إطلاق الجامع نفي الخلاف عنه ، قال فيه : « ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا بلا خلاف بين أصحابنا ، وخيرة الهداية والفقيه ناقلا له عن رسالة والده ، والمبسوط والجمل والعقود وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والمختلف والتحرير والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة والبيان وجامع المقاصد ، بل عن سائر تعليقاته ، والروضة والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح والرياض وغيرها ، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية وكافي أبي الصلاح ، وهو المنقول عن علم الهدى وابن الجنيد ، لأصالة عدم الحدث ، وقاعدة اليقين ، وعموم ما دل على التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الكتاب والسنة ، واستصحاب أحكام الطاهرة من المكث في المساجد وجواز المس وقراءة العزائم ونحوها ، واستصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالصلاة مثلا ، وربما استدل أيضا بما في الفقه الرضوي (١) « فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات » الى آخره بعد انجباره بالشهرة العظيمة ، بل في الرياض انه لا دليل سواه ، قال : وما زعم ـ من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف إلا مع تيقن السبب ، ولا يقين مع عدم التوالي ، وأصالة عدم تعلق أحكام الحائض ـ ضعيفان ، أما الأول فبمنع ثبوتها في الذمة في المقام ، كيف لا وهو أول الكلام ، مع ان مقتضى الأصل عدمه ، والتمسك بدليل الاستصحاب ـ في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به لعدم القائل بالفرق ـ معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ، ويلحق به ما بعده بالإجماع المزبور ، هذا. مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا تخفى على من تدبر. وأما الثاني فبمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة » انتهى.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.