أيام حصوله فيها على الاتصال بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به ، وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة ، وهو رجوع الى ما ليس له مرجع » انتهى. وهو جيد جدا ، ويؤيده ـ مضافا الى ما تقدم وإلى ما قد يدعى انه الغالب في النساء ـ انه لو اكتفي بذلك لم يصدق ان أقل الحيض ثلاثة بل يوم وساعتين مثلا ، ولعل هذا منشأ القول الثالث ، فإنه به تكون جميع الثلاثة حيضا وان لم يحصل الاستمرار ، لكنه في غاية الضعف ، بل قد يدعى الإجماع على خلافه ، ولا ينافي المختار ما سمعته عن التذكرة والنهاية من فترات الدم ، إذ لعل الظاهر بقرينة الإجماع عدم الخروج خارجا لا عدم بقاء شيء حتى في باطن الرحم ، ويمكن دعوى اشتراط ما ذكرنا حتى على القول بعدم اشتراط التوالي ، إذ الاكتفاء بكونها في جملة العشرة لا ينافي ذلك ، كما ان ما فرعه في المبسوط وغيره ـ من جريان التلفيق عندهم فيما لو رأت ساعة طهرا وساعة دما وهكذا الى تمام العشرة ـ لا ينافيه أيضا ، بل يؤكده ، إذ حاصله تلفيق ثلاثة أيام كاملة من المجموع ، وان كان المتبادر من ثلاثة أيام في ضمن العشرة خلاف هذا التلفيق ، فكان الأقوى عدمه بناء عليه ، نعم لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف كالحقيقي حتى على المختار ، كأن يكون قد جاءها الدم عند الظهر وانقطع في الثالث عنده ونحو ذلك ، ومنه تعرف انه لا وجه للتلفيق بالمخالف كتلفيق النهار بالليل لعدم مساعدة العرف له ، بل قد عرفت سابقا الاشكال فيما ذكرناه من التلفيق ، فلاحظ وتأمل.
ثم الظاهر انه لا عبرة بالليلة الأولى والثالثة في صدق الثلاثة ، كما في سائر مقامات التحديد بنحو ذلك في أكثر الحيض وأقل الطهر والاعتكاف والإقامة ونحوها ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، ولعل ما في المنتهى والتذكرة من ان الأقل ثلاثة أيام بلياليها ، بل في الثاني انه لا خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت (ع) ليس خلافا فيما