غيرهما ، حتى انه قال في جامع المقاصد : « قد تواترت الأخبار (١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء » قلت : ويؤيده أن المعتاد كالمتيقن ، ومنه يظهر ان مثلها في هذا الحكم معتادة الوقت دون العدد كما صرح به بعضهم. ويستفاد من إطلاق بعض الأخبار (٢) بل قد يدعى دخولها في معقد إجماع المنتهى وغيره ، حيث قال : وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، على انه من المعلوم انه لا مدخلية لانضباط العدد في تحيض المتقدمة ، بل ليس إلا انضباط الوقت كما هو واضح.
نعم يقع الإشكال في معتادة العدد ، فان ظاهر المصنف دخولها في هذا الحكم ، بل قد عرفت ان عبارته الأولى سابقا كالصريحة في كون مدار العادة على انضباط العدد ، مع ان المتجه فيها كما هو ظاهر بعض وصريح آخر ان تكون كالمبتدأة والمضطربة ، بل هي قسم من الثانية بالنسبة للوقت على بعض التفاسير لها ، كما انها بالنسبة للأولى كذلك أيضا ، اللهم إلا ان يستأنس له بعد الإجماع المدعى في العبارة ، وصدق اسم ذات العادة عليها بما دل على التحيض بمجرد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت ذلك قبل وقتها ، كخبر علي بن أبي حمزة (٣) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ، فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » ومضمرة معاوية بن حكيم (٤) قال : « قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض » وموثقة أبي بصير (٥) عن الصادق عليهالسلام « في المرأة ترى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.