( وإن كانت ) القطنة ( متلطخة ) ولو بمثل رأس الذباب بالدم أو الصفرة قطعا في الأول وعلى الأظهر في الثانية كما صرح به في الروض وغيره ، وهو المنقول عن صريح سلار ، وقد يكون مراد من عبر بالدم أيضا ، لاستصحاب أحكام الحائض وغيره ، واحتمال اقتصار الاستظهار الآتي على خروج الصفرة والكدرة مثلا ظاهرا فلا يدخل فيه نحو ما يخرج على رأس القطنة ، للشك في شمول أدلته له ، كاحتمال اقتصاره على الدم العبيط ، فلا يلتفت للصفرة مثلا مطلقا حتى لو خرجت بنفسها ظاهرا سيما إذا كان بعد انقضاء أيام العادة ضعيفان ، لما عرفته من الاستصحاب ، وإطلاق الأدلة مع الحكم بحيضية ما تراه من الصفرة في هذا الحال لقاعدة الإمكان ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح سعيد بن يسار (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين ، أو ثلاثة ، ثم تصلي » ولتعليق الاغتسال في صحيح ابن مسلم (٢) المتقدم على عدم رؤية شيء ، ولا ينافيه قوله عليهالسلام فيه بعده « وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل » لإمكان تنزيله على معلومية عدم الحيض وغير ذلك ، كما انه لا ينافيه أيضا ما في مرسل يونس (٣) المتقدم سابقا من تعليق وجوب الغسل على ( خروج شيء ) (٤) من الدم العبيط على القطنة ، إذ قد تدخل الصفرة فيه ولو مجازا ، أو ينزل على الغالب ، أو غير ذلك ، مع كونه غير جامع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨ ـ ولا يخفى ان لفظة ( بيوم ) ليس في الوسائل ولكنه موجود في الاستبصار في باب الاستظهار للمستحاضة حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٤) كذا في نسخة الأصل والصحيح ( عدم خروج شيء ) لأن وجوب الغسل في المرسل معلق على عدم الخروج.