لا يقال : انه بناء على ذلك لم يظهر وجه لما وقع في بعض المعتبرة (١) من التفصيل بين من كانت عادتها عشرة وبين ما كانت أقل ، فخصت الاستظهار بالثانية دون الأولى. لأنا نقول : انه لا فرق في ذلك بناء على المختار ، بل الفرق ان الأولى لا استظهار لها باعتبار ان عادتها عشرة ، فلا يظهر باستمراره انها ليست بحائض ، بخلاف الثانية التي تستظهر بانقطاعه وباستمراره ، ومن هنا أمرها بالاستظهار ، وإلا فهي مشتركة معها في سائر أحكام الحائض ، ومما يؤيده أيضا غاية التأييد ما ستسمعه من ظهور أخبار الاستظهار (٢) بالحكم باستحاضة ما بعدها ، وهو لا يتجه إلا على ذلك على ما ستعرف ، بل يؤيده أيضا اختلاف الأخبار بالأمر باليوم في بعض (٣) وباليومين في آخر (٤) وبالثلاثة في ثالث (٥) وبالعشرة في رابع (٦) إذ المراد منها ـ بعد تأليفها وجعلها كالكلام الواحد فإنهم عليهمالسلام بمنزلة ذلك وان تعددوا ـ استظهار حالها باليوم الواحد ، وإلا فباليومين ، وإلا فبالثلاثة ، وإلا فبالعشرة ، ثم هي مستحاضة ، وهو أولى من حملها على إرادة الواجب التخييري كما عساه يشهد له الترديد بين اليوم واليومين في بعض (٧) والثلاثة في آخر (٨) لما فيه من المجاز في الأمر فيها ، مع انه لا يتجه في قول الصادق عليهالسلام (٩) في صحيح الحسين بن نعيم الصحاف : « وان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي » الى آخره. لظهور كون الترديد فيه على حسب الترديد في غيره ، وهو لا يقبل الحمل على التخيير ، بل لعله ظاهر فيما قلنا ، فكان الأولى حينئذ حمل الترديد في تلك الأخبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٩.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.