في الخلاف والانتصار والغنية وظاهر السرائر وعن التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي ، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب عدا ما عساه يظهر من الصدوق في أول كلامه ، ولذا نسب اليه ذلك ، لكنه قال بعده : « ان كان الزوج شبقا وأراد وطؤها قبل الغسل أمرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها » قيل وهو يعطي إرادة شدة الكراهة ، كما انه يحتمل قصره الجواز على ذلك ، وكيف كان فيدل عليه ـ مضافا الى ما تقدم والى الأصل وعموم أو إطلاق ما دل على إباحة الوطء من الكتاب (١) والسنة (٢) وما يشعر به ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) (٣) ـ قول الصادق عليهالسلام في موثق ابن بكير (٤) : « إذ انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » ونحوه رواه علي بن يقطين (٥) عنه عليهالسلام أيضا ، كما انه روى عن الكاظم عليهالسلام أيضا في الموثق (٦) « سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحب إلى » ومرسل عبد الله بن المغيرة (٧) عن العبد الصالح عليهالسلام « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وان فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء أحب إلى » وقد يدل عليه في الجملة قول الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن مسلم (٨) : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل » ولعله مستند الصدوق فيما تقدم من التقييد إلا انه لا يخفى عليك قصوره عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه متعددة سيما بعد كون الغالب عدم الشبق ، فيبعد حمل تلك المطلقات على تقييد هذا الخبر ، فاتجه حمل مفهومه على
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٢٢٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه من كتاب النكاح.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.